تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

358

كتاب البيع

وفتوى : فمنها : ما لو أسلم المجوسي عن سبع نساء وأسلمتْ نساؤه معه ، فيُقال : إنَّ عليه أن يختار أربعاً منهن ، ويطلّق ثلاثاً « 1 » . ومنها : الجمع بين الأُختين في عقدٍ واحدٍ ؛ ففي الخبر : أنَّه يختار إحداهنّ ، ويُطلّق الأُخرى « 2 » . ومنها : ما لو تزوّج خمس نساء دفعةً في عقدٍ واحدٍ « 3 » ، فإنَّه يُقال : إنَّه يُطلّق إحداهنّ ، ويختار أربعاً . ووقعت بعض هذه الموارد كالأوّل مورد فتوى الأصحاب ، كما عليه الشيخ الطوسي قدس سره « 4 » ومن تبعه « 5 » .

--> ( 1 ) راجع الكافي 865 : 10 ، كتاب النكاح ، الباب 86 ، الحديث 9865 ، تهذيب الأحكام 295 : 7 ، كتاب النكاح ، الباب 25 ، الحديث 1238 ، ووسائل الشيعة 524 : 20 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 1 . ( 2 ) راجع الكافي 850 : 10 ، كتاب النكاح ، الباب 84 ، الحديث 9813 ، مَن لا يحضره الفقيه 419 : 3 ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ، الحديث 4460 ، تهذيب الأحكام 285 : 7 ، كتاب النكاح ، باب 25 ، الحديث 39 ، ووسائل الشيعة 478 : 20 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 3 ) راجع الكافي 848 : 10 ، كتاب النكاح ، الباب 83 ، الحديث 5 ، مَن لا يحضره الفقيه 419 : 3 ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح . . . ، الحديث 4460 ، وتهذيب الأحكام 295 : 7 ، كتاب النكاح ، الباب 25 ، الحديث 73 ، ووسائل الشيعة 478 : 20 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 4 ) أُنظر : المبسوط 229 : 4 ، كتاب النكاح ، فصل في تزويج المشركين . . . . ( 5 ) أُنظر : المهذّب 255 : 2 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المشركين ، الجامع للشرائع : 433 ، كتاب النكاح ، باب ما لا يحلّ العقد عليها ، شرائع الإسلام 241 : 2 ، كتاب النكاح ، القسم الأوّل : في النكاح الدائم ، الفصل الرابع ، السبب السادس : الكفر ، المقصد الثالث : مسائل مرتّبة على اختلاف الدين ، الثانية ، تحرير الأحكام 491 : 3 ، كتاب النكاح ، المقصد الثالث : في نكاح المشركات ، الفصل الثالث : في الاختيار وكيفيّته ، البحث الأوّل ، وجامع المقاصد 423 : 12 ، كتاب النكاح ، الباب الثالث في المحرّمات ، المقصد الثاني ، الفصل الثالث : في الكفر ، المطلب الثالث : في الزيادة على العدد الشرعي وغيرها .